20/06/2026
( قرار تميزي))
المشيخه ليست قرار حكومي يصدر او يوهب حسب الرغبة او الولاء ليصبح شيخا
بل هي ارث وامتداد تاريخي هذه هي الحقيقه
((نص القرار ومرفقاته))
وزارة الداخلية لا تمتلك الحق في تنصيب شيخ عشيرة
أو إنشاء المراكز الاجتماعية التقليدية ذات الطابع العرفي لعدم وجود نص قانوني... وحيث إن مشيخة العشيرة تعد من الظواهر الاجتماعية المتجذرة في البنية المجتمعية، وتقوم على الأعراف والتقاليد والتوافق الداخلي لأبناء العشيرة ولا تستمد مشروعيتها من قرار إداري ولا تنشأ أو تلغى بكتاب صادر عن جهة حكومية، وإنما تستمد قوتها من القبول الاجتماعي والامتداد التاريخي والاعتراف العرفي. كما أن تدخل الإدارة في هذا المجال يُعد تجاوزاً لحدود الاختصاص ومساساً باستقلال البنى الاجتماعية
في حكم قضائي لموكل المحامي سعد غازي ارست المحكمة الاداريا العليا قراراً
يُعد من التطبيقات المتقدمة لمبدأ المشروعية، قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي إلغاء كتاب صادر عن وزارة الداخلية تضمّن تثبيت أحد الأشخاص شيخاً لعشيرة، مؤكدة أن الوزارة لا تملك، بغير نص قانوني صريح، سلطة تعيين أو تثبيت شيوخ العشائر، وبيّنت المحكمة أن مشيخة العشيرة ليست مركزاً قانونياً إدارياً تنشئه الإدارة بقرار منها، وإنما هي مركز اجتماعي عرفي يستمد وجوده من القبول العشائري والعرف المستقر، ولا تنشأ شرعيته بقرار إداري أو إجراء تنظيمي
وأكد الحكم أن اختصاص الإدارة في شؤون العشائر يقتصر على الجوانب التنظيمية أو الأمنية أو التوثيقية، ولا يمتد إلى إنشاء المشيخة أو إضفاء الصفة العشائرية على شخص معين، لأن جهة الإدارة لا تمارس إلا الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولما كان الكتاب المطعون فيه قد صدر دون سند تشريعي يخول وزارة الداخلية سلطة تثبيت شيخ العشيرة، فقد عدّته المحكمة مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الموجب للإلغاء لتعلقه بالنظام العام.
وبذلك أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قانونياً مفاده:
«إن مشيخة العشيرة مركز اجتماعي عرفي لا ينشأ بقرار إداري، وليس لوزارة الداخلية سلطة تعيين أو تثبيت شيخ العشيرة بغير نص قانوني ً