21/08/2026
📚 سؤال إلى فضيلة الشيخ المفتي د. عبد الباري خلة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن في مكتبة بلدية غزة العامة، وقد قام عدد من القراء قبل الحرب باستعارة كتب من المكتبة لفترة محددة، ولم يتمكنوا من إعادتها حتى الآن.
وبعض المستعيرين يفيد بأن الكتب قد احترقت أو أتلفت أو سُرقت بسبب ظروف الحرب.
كما نود معرفة الحكم الشرعي في الكتب التي تكون موثقة باسم مكتبة عامة أو جامعة أو مؤسسة، ثم تُعرض للبيع في الشوارع أو الأسواق، مع كون الجهة المالكة للكتاب معروفة.
❓ هل يأثم من يبيع هذه الكتب أو يشتريها؟
❓ وهل تبقى الكتب المستعارة أمانة في ذمة المستعير؟ وإذا فُقدت بسبب الحرب، فهل يلزمه تعويض المكتبة عنها؟
علمًا بأن نظام المكتبة في الظروف الطبيعية ينص على أن من يفقد كتابًا يأتي بكتاب مماثل أو مشابه، أو يدفع قيمته؛ باعتبار أن الكتب ملك عام ومنفعتها لعامة الناس.
نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في هذه المسائل.
جزاكم الله خيرًا، ونفع الله بعلمكم. 🤲📖