02/09/2026
🔴اسكو راك تربي المواشي ولا الأبقار ولا الدواجن وسط المحيط الحضري؟!
👈إذا عندك غنم، بقر، ماعز ولا حتى دواجن داخل المدينة، راه القانون ما يقولش بلي مجرد حيازة الحيوان جريمة، بصح الحيازة عندها شروط لازم تحترمها.
⚖️ المادة 42 من القانون 03-10 المؤرخ في 19/07/2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تقول بلي يحق لكل شخص يحوز حيوان، بشرط يراعي:
✅ حقوق الغير ومستلزمات إطار المعيشة
✅ الصحة والأمن والنظافة
✅ ما يمسّش بحياة الحيوان ولا بصحته.
👈يعني بالدارجة: ربي حيوان، بصح ما تضرّش بيه جيرانك ولا تخلي الحي يعاني من الروائح، الفضلات، الحشرات ولا أي ضرر يمس بالصحة والنظافة.
👈وإذا وصلت الحيازة لدرجة ولات تأذي الجيران أو تمس بحقوقهم أو بالصحة والنظافة وإطار المعيشة، هنا راك معني بأحكام المادة 42، والمتضررين يقدرو يقدمو شكوى ضدك ولي تعاقبك عليها المادة 82 من نفس القانون، بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج .
بصح... إذا تماديت أكثر، واش يصرالك؟
👈إذا ما بقيتش غير تربي الحيوانات، وإنما فتحت مؤسسة مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور، هنا تقيسك المادة 43 من نفس القانون اعلاه، ولي تنص بلي فتح هاذ النوع من المؤسسات يخضع للترخيص.
👈 يعني إذا فتحت المؤسسة واستغليتها بلا الرخصة المطلوبة...راك ما بقيتش غير في مشكل مع الجيران! بل دخلت في وضعية أخطر وهي جنحة استغلال مؤسسة مصنفة دون ترخيص لي تعاقب عليها المادة 102 من القانون 03-10 بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.