استشارة قانونية من مختص في قانون النفقة والطلاق

  • Home
  • Tunisia
  • Tunis
  • استشارة قانونية من مختص في قانون النفقة والطلاق

استشارة قانونية من مختص في قانون النفقة والطلاق Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from استشارة قانونية من مختص في قانون النفقة والطلاق, Law enforcement agency, المرسى تونس, Tunis.

12/07/2026

الوجه الآخر لتونس 🇹🇳..
35 الف حالة طلاق سنويا
517 الف مفتش عنهم عن "النفقة"
نسبة العنوسة.80%

يقصد بالقرين الزوج أو الزوجة. ويُجرّم القانون التونسي كل اعتداء بالعنف يرتكبه أحد الزوجين ضد الآخر، سواء كان عنفًا جسديً...
26/06/2026

يقصد بالقرين الزوج أو الزوجة. ويُجرّم القانون التونسي كل اعتداء بالعنف يرتكبه أحد الزوجين ضد الآخر، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا أو أي شكل آخر من أشكال العنف التي يعاقب عليها القانون.
وقد شدّد المشرّع التونسي العقوبة عندما يكون المعتدي أحد الزوجين، حمايةً للعلاقة الأسرية وحفاظًا على سلامة أفراد الأسرة. فإذا تعمد أحد الزوجين إحداث جروح أو ضرب أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف ضد قرينه، فإنه يتعرض للتتبعات الجزائية والعقوبات المقررة قانونًا.
كما لا يؤدي الصلح بين الزوجين أو التراجع عن الشكاية بالضرورة إلى إيقاف الإجراءات الجزائية، خاصة في الحالات التي يقتضي فيها القانون مواصلة التتبع حمايةً للضحية ومصلحةً للمجتمع.
ويُعدّ الاعتداء على القرين من الجرائم التي تؤخذ بجدية في القانون التونسي، نظرًا لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية، وقد حرص المشرّع على توفير حماية قانونية خاصة للمتضرر من العنف داخل الأسرة.

🟪 الزوجة التي تعمل ولها دخل هل يمكن الحكم لها بجراية عمرية في حالة الطلاق إنشاء بطلب من الزوج؟ ⬅️ لا! لأن  الفصل 31 من م...
19/06/2026

🟪 الزوجة التي تعمل ولها دخل هل يمكن الحكم لها بجراية عمرية في حالة الطلاق إنشاء بطلب من الزوج؟

⬅️ لا! لأن الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية حصر تعويض الزوجة التي ثبت ان لها دخل في طلب غرم ضررها المادي في قالب رأسمال فقط ولا يجوز القضاء لها بذلك في شكل جراية عمرية

🟣 هل تكفي محادثات "الفايسبوك" لإثبات الخيانة الزوجية؟ 🟣✅ أكدت محكمة التعقيب في أحد قراراتها أن مجرد تقديم محضر معاينة ين...
19/06/2026

🟣 هل تكفي محادثات "الفايسبوك" لإثبات الخيانة الزوجية؟ 🟣

✅ أكدت محكمة التعقيب في أحد قراراتها أن مجرد تقديم محضر معاينة ينجزه عدل تنفيذ لالتقاطات شاشة (Capture d’écran) من حساب فايسبوك منسوب للزوجة لا يكفي وحده لإثبات وجود علاقة عاطفية أو جنسية مع شخص أجنبي عن العلاقة الزوجية، خاصة إذا أنكرت الزوجة نسبة تلك المحادثات إليها.

✅ وبيّنت المحكمة أن إثبات مثل هذا الخطأ يقتضي إجراء معاينة مباشرة لوسيلة الاتصال المستعملة (هاتف، حاسوب أو أي جهاز آخر)، مع التثبت تقنيا من الحسابات المعنية وسلامة تبادل الرسائل وصحة نسبتها إلى أصحابها.

⬅️ وبالتالي، فإن لقطات الشاشة وحدها لا تُعد دليلاً قاطعاً ما لم يتم التحقق من مصدرها وصحتها بالوسائل الفنية والقانونية اللازمة.

"ما رأيك؟ هل تعتبر لقطات الشاشة دليلاً كافياً أم أن التثبت التقني ضروري لحماية الحقوق؟
@الكل

25/04/2026

نعطيكم الصحيح
من المسودة التي سيوافق عليها اغلبية النواب حسب رأيي كمختص
1️⃣ العفو عمن تخلدت لديهم ديون جراء أحكام النفقة وجراية الطلاق: اعتبارا لثبوت حالة التعسر، وبغاية تمكين المدين من استعادة قدرته على الكسب والوفاء بالتزاماته مستقبلا، بما ينسجم مع مصلحة الطفل الفضلى ويضمن استمرارية مورد النفقة.

2️⃣ إلغاء العقوبة السجنية للمتعسرين في النفقة وجراية العمرية: تأسيسا على أن سلب الحرية في حالة التعسر لا يحقق الغاية من التنفيذ، ولا يسدّ حاجيات الطفل، بل يفاقم عجز المدين ويحول دون قدرته على الإنفاق، في تعارض مع مصلحته الفضلى.

3️⃣ تكريس مبدأ الحضانة المشتركة بعد الطلاق تكريسا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، بما يضمن استمرارية العلاقة المتوازنة مع كلا الأبوين، والحدّ من النزاعات الأسرية وآثارها السلبية.

17/04/2026

في القانون التونسي، تندرج مسائل الحضانة وحق الزيارة وحق المبيت ضمن منظومة متكاملة هدفها الأول حماية مصلحة الطفل الفضلى، لا مصلحة الأبوين. وقد نظم مجلة الأحوال الشخصية هذه المسائل بروح توازن بين حق الطفل في الاستقرار وحقه في صلة الرحم.

الحضانة تُسند، في الأصل، إلى الأم باعتبارها الأقدر غالبًا على رعاية الطفل في سنواته الأولى، لكن هذا المبدأ ليس مطلقًا. فالقاضي يبقى صاحب السلطة التقديرية في إسناد الحضانة بناءً على معيار وحيد: مصلحة المحضون. فقد تُسند الحضانة للأب أو لغيره إذا ثبت ما يخلّ بمصلحة الطفل أو سلامته الجسدية أو المعنوية.

أما حق الزيارة، فهو حق ثابت للأب أو للأم غير الحاضن، ولا يمكن حرمانه منه إلا لسبب جدي. هذا الحق ليس امتيازًا للأولياء بقدر ما هو حق أصيل للطفل في الحفاظ على علاقته بكلا والديه. وكل تعسف في منعه يُعد إخلالًا يمكن للقضاء أن يتدخل لرفعه، بل وقد يُرتب جزاءات.

وفي ما يتعلق بحق المبيت، فقد أصبح محل اجتهاد قضائي متطور، إذ لم يعد يُنظر إليه كاستثناء بل كامتداد طبيعي لحق الزيارة، متى كان ذلك لا يضرّ بمصلحة الطفل. فالقضاء التونسي بدأ يميل إلى إقرار مبيت دوري لدى الطرف غير الحاضن، خاصة مع تقدم سن الطفل وقدرته على التأقلم.

غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في النصوص، بل في الممارسة. فكثيرًا ما تتحول هذه الحقوق إلى أدوات صراع بين الأبوين، فيُستعمل الطفل كورقة ضغط، وهو ما يتنافى مع روح القانون. فالحضانة ليست غنيمة، والزيارة ليست منّة، والمبيت ليس انتصارًا… بل كلها حقوق للطفل قبل أن تكون حقوقًا للوالدين.

في النهاية، يظل القاضي هو الحارس لمصلحة المحضون، يوازن بين النص والواقع، ويُكيّف الحلول حسب خصوصية كل حالة، لأن العدالة في قضايا الأسرة لا تُقاس بصرامة النص، بل بمدى إنصافها لطفل لا صوت له.

12/04/2026

جريمة **افتكاك حوز عقار بالقوة** ليست مجرد نزاع مدني حول الملكية، بل هي اعتداء صريح على الاستقرار الاجتماعي وهيبة القانون.

فالحوز، في المنظور القانوني، هو وضعية واقعية يحميها القانون بقطع النظر عن أصل الحق. لذلك، فإن من يستعمل القوة لانتزاع عقار من حائزه، حتى وإن ادّعى ملكيته، لا يمارس حقًا بل يرتكب جريمة.

القانون الجزائي التونسي كان واضحًا في تجريم هذا الفعل، لأنه يضرب أحد أهم ركائز النظام العام: **منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم**. فالدولة وحدها تحتكر وسائل الإكراه المشروع، وأي تجاوز لذلك يُعدّ انزلاقًا نحو الفوضى.

وتقوم هذه الجريمة على عناصر أساسية:

* وجود حوز فعلي ومستقر للعقار،
* حصول افتكاك لهذا الحوز،
* استعمال القوة أو التهديد لفرض الأمر الواقع.

ولا يُشترط أن يكون الحائز مالكًا، بل يكفي أن تكون له سيطرة هادئة ومتصلة على العقار. فالحماية هنا للحوز لا للملكية.

الخطير في هذه الجريمة أنها تُرتكب غالبًا تحت غطاء “استرجاع الحق”، في حين أن القانون يرفض هذا المنطق رفضًا قاطعًا. لأن الحق، مهما كان ثابتًا، لا يُسترجع بالقوة بل عبر القضاء.

في النهاية، تبقى القاعدة الذهبية:
**من له حق، فالقضاء طريقه… ومن استعمل القوة، فقد أسقط عن نفسه

11/04/2026

إننا نحتفل بعامنا الثالث على فيسبوك. شكرًا لكم على دعمكم المستمر. لم نكن لننجح أبدًا دون مساعدتكم. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، بالسجن لمدة عام وستة أشهر في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخ...
11/04/2026

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، بالسجن لمدة عام وستة أشهر في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتهديد وشتم وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

وتعود أطوار القضية إلى اتهام مخلوف بالإساءة إلى موظف عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتقاده لقرار قضائي صادر عن وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد، يقضي بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في ما يُعرف بملف المدرسة القرآنية بالرقاب.

11/04/2026

⚖️ الفصل القانوني في “السكن بدون صفة”

ينصّ القانون التونسي ضمن أحكام حق الملكية (مجلة الحقوق العينية) على أنّ:

“للملكية حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، وللمالك حق منع الغير من التعرض لملكه أو شغله دون سند قانوني.”

🧠 التفسير القانوني

يعني:

• أي شخص يسكن في عقار دون عقد أو إذن أو صفة قانونية�👉 يعتبر شاغل بدون وجه حق / بدون صفة
• والمالك ينجم:�
◦ يطلب إخراجه من المحل
◦ واسترجاع العقار عبر القضاء


⚖️ في التطبيق القضائي

القضاء التونسي يعتبر أن:

• غياب الصفة القانونية (كراء، ملك، إذن)�= سبب كافي لـ الإخراج من المحل

Address

المرسى تونس
Tunis
8880

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when استشارة قانونية من مختص في قانون النفقة والطلاق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share